لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعالج أثر عمل الرعاية غير مدفوع الأجر في وصول المرأة إلى الضمان الاجتماعي
مارسيا سيسيليا تروخيو كاليرو ضد الإكوادور، لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مراسلة 10/2015، وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/63/D/10/2015 (26 آذار/مارس 2018)
سددت مارسيا سيسيليا تروخيو كاليرو جميع الاشتراكات في المعاشات التقاعدية المتوجبة عليها طوال 29 عامًا إلى المؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي. ومن أصل الاشتراكات التي بلغ عددها 305 إشتراكات، كان نصفها تقريبًا إسهامات قدمتها طوعًا من عام 1981 حتى عام 1995، وذلك أثناء رعايتها لأطفالها الثلاثة في المنزل في إطار عمل الرعاية غير مدفوع الأجر. في خلال فترة ثمانية أشهر اعتبارًا من عام 1989، توقفت السيدة
تروخيو عن تسديد الإسهامات الطوعية غير أنها سددتها بالكامل بأثر رجعي في شهر نيسان/أبريل عام 1990. بعد ذلك، لم تنقطع السيدة تروخيو عن تسديد الاشتراكات المتوجبة عليها إلى النظام حتى عام 2001، عندما أخطرها موظفو مؤسسة الضمان الاجتماعي مرات عدة عن أهليتها للتقاعد المبكر في حال استقالتها في وظيفتها المدفوعة الأجر. لذا استقالت السيدة تروخيو من وظيفتها وتقدمّت بطلب للتقاعد المبكر.
رفضت المؤسسة الإكوادرية للضمان الاجتماعي طلب التقاعد الذي تقدّمت به السيدة تروخيو، وذلك عقب سلسلة من القرارات الإدارية السلبية، زاعمة أنها لم تُسدد الحد الأدنى من الاشتراكات المتوجبة عليها والبالغ عددها 300 اشتراكًا لأن توقفها الطوعي عن العمل مدة ثمانية أشهر أنهى انتسابها إلى نظام التقاعد، ما أدى بالنتيجة إلى بطلان كل الإسهامات الطوعية اللاحقة. مع ذلك، لم تُبلغ السيدة تروخيو بالقرارات
الإدارية التي يرجع تاريخ صدورها إلى عامي 2002 و2003 إلا في عام 2007. وكان التماسها يُرفض في كل خطوة.
وجدت اللجنة أن الإكوادور انتهكت حقوق السيدة تروخيو المنصوص في العهد، وهي حقها في الضمان الاجتماعي (المادة 9)، وحقها في عدم التمييز (المادة 2(2))، وحقها في المساواة بين الجنسين(المادة 3). وعللت اللجنة ذلك إلى أنه على الرغم من أن ثمة هامش يجيز للإكوادور اعتماد اجراءات لتنظيم الضمان الاجتماعي، يجب أن تكون القواعد التنظيمية معقولة وتناسبية وواضحة وشفافة وإبلاغها علنيًا بطريقة ملائمة وفي الوقت
المناسب.
أولًا، أشارت اللجنة إلى أن الدولة فشلت في تزويد السيدة تروخيو بمعلومات كافية عن شروط تقاعدها في الوقت المناسب. وأن موظفي المؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي أبلغت السيدة تروخيو شفويًا أنها تستوفي شروط الإشتراكات البالغ عددها 300 اشتراكًا وأنها مؤهلة للتقاعد المبكر. علاوة على ذلك، استمرت المؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي في قبول المدفوعات الشهرية التي كانت تسددها السيدة تروخيو لسنوات عدة
بعد عامي 1989-1990، على الرغم من إبطال الانتساب الطوعي لها منذ توقفها عن تسديد الاشتراكات في حينه. وعليه، كان من المعقول أن تتوقع السيدة تروخيو بناء على هذه العوامل مجتمعةً، أنه بوسعها التقاعد والاستفادة من الضمان الاجتماعي، ما دفعها إلى الاستقالة من وظيفتها.
ثانيًا، وجدت اللجنة أن سياسة الإكوادور في إبطال كل الإسهامات الطوعية المُسددة بعد توقف دام ستة أشهر متتالية لا تتناسب مع أهدافها السياساتية المحتملة، مثل حماية موارد الضمان الاجتماعي. ولاحظت أن الإكوادور لم تُبيّن أنه لم يكن ثمة تدابير بديلة قد تترك أثارًا أقل خطورة في حقوق السيدة تروخيو (على سبيل المثال، استثناء الإسهامات عن فترة التوقف عن الدفع ومدتها 8 أشهر من حساب الفوائد).
أخيرًا، رأت اللجنة أن الدولة تتحمل مسؤولية التمييز الذي لحق بالسيدة تروخيو. ولاحظت أن السيدة تروخيو كانت عرضة لأشكال متداخلة من التمييز على أساس نوع الجنس والسن، وهذا الأمر يستدعي إخضاع الأنظمة القانونية في الإكوادور وسلوكها "لمستوى معين من التدقيق الخاص أو الصارم". كما أشارت اللجنة إلى أن النساء يؤلفن تقريبًا كامل عدد العاملين في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر اللواتي قد يتعرضن للتمييز من
برامج تقاعدية تزعم الحياد لكنها لا تأخذهن بعين الاعتبار.
خلصت اللجنة إلى أنه يتعين على الإكوادور دفع التعويضات إلى السيدة تروخيو وأن تحول دون حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. علاوة على ذلك، قررت اللجنة أنه يتوجب على الإكوادور ما يلي : (أ) اعتماد تشريعات واجراءات إدارية أخرى تضمن حقوق الجميع في طلب المعلومات المتعلقة بحقهم في الضمان الاجتماعي وجمعها والحصول عليها في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة؛ (ب) اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات تضمن قيام سلطات الضمان
الاجتماعي بتوفير المعلومات الكافية في الوقت المناسب لجميع الناس؛(ج) ضمان أن تكون كل الأنظمة القانونية المسؤولة عن إدراة الضمان الاجتماعي متناسبة مع عدم اعتبارها عقبات تحول دون الحصول على المعاشات التقاعدية؛ (د) توفير سبل الإنتصاف الإدارية والقضائية عن الانتهاكات في الوقت المناسب؛ (هـ) اعتماد تدابير خاصة بشأن المرأة لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين، بما فيها الخطوات الرامية إلى إزالة العقبات التي تعترض
النساء العاملات في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر اللواتي يُسهمن في خطط الضمان الاجتماعي؛ (و) وضع خطة لنظام معاش تقاعدي شامل بغير اشتراكات بالحد الأقصى من الموارد المتاحة، وذلك في مهلة زمنية معقولة.
يُعد هذا القرارُ الحكمَ الأول من نوعه الصادر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات والذي يعالج العلاقة بين عمل الرعاية غير مدفوع الأجر والوصول القائم على نوع الجنس إلى الضمان الاجتماع. واللجنة باتخذها هذا القرار قدّمت صيغة متينة للحقوق في الضمان الاجتماعي والمساواة الحقيقية بين الجنسين في موضوع عالمي الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم قرار اللجنة مثالُا نموذجيًا يُظهر كيف يُبرر
التحليل المتعدد الجوانب الرقابة الصارمة على مصادر التمييز المحتملة. فالنتيجة هي حكم صادر عن الأمم المتحدة يعالج ما يُسمى بالأنضمة القانونية "المحايدة" بسبب الضرر التمييزي الذي تلحقه بحقوق النساء اللواتي يؤدين أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وعليه، يمثل القرار تحديًا للمفاهيم التقليدية السائدة عن العمل في نظم الضمان الاجتماعي التي لا تقدر قيمة عمل المرأة في عمل الرعاية غير مدفوع الأجر على النحو
الواجب.
نوّد توجيه شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي في جامعة نورث إيسترن.
المزيد
زور قاعدة بيانات السوابق القضائية للمزيد من المعلومات عن ملخص القضية، والحكم، ووثائق أخرى مرتبطة بالقضية.
|