مقيمون في مأوى ينجحون في الطعن بقواعد الفصل الأسري والإغلاق
قضية دلادلا ضد مجلس مدينة جوهانسبرغ، (2017) ZACC42
انبثقت هذه القضية عن الحكم الصادر عام 2011 في قضية بلو مونلايت، حيث رأت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا أن البلديات ملزمة دستوريًا بتوفير أماكن الإقامة المؤقتة والطارئة لجميع الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم والذين سيصبحون بلا مأوى. فقد أمرت المحكمة بلدية جوهانسبرغ بتوفير أماكن إقامة مؤقتة للأشخاص الذين يواجهون
الإخلاء من مسكانهم في المبنى التجاري الواقع في جادة ساراتوجا. لذا، تعاقدت البلدية مع متروبوليتان إفانجليكال سيرفيسز لتوفير أماكن إقامة مؤقتة في مأوى إيكوتوليني أوفرنايت ديكانت (مأوى ليلي). طعن المدّعون في هذه القضية، وهم 11 شخصًا جرى إجلاؤهم ونقلهم إلى المأوى، في اثنين من القواعد المتبعة في المأوى المذكور. إذ يُمنع المقيمون بموجب القاعدة الأولى الخاصة بالإغلاق، من دخول المأوى أثناء النهار ومن مغادرته بعد
الساعة الثامنة مساءً. في حين تنص القاعدة الثانية الخاصة بالفصل الاسري على تخصيص مهاجع منفصلة للذكور والإناث، وبالنتيجة فصل الأزواج المختلفين في الجنس، والأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 16 عامًا عن مقدمي الرعاية من الجنس الآخر.
كانت حجة المدّعين أن مجلس المدينة لم يمتثل للحكم الصادر في قضية بلو مونلايت لأن الاجراءات المتبعة لا تتفق مع الحق في الوصول إلى السكن اللائق المنصوص عليه في المادة 26 من دستور جنوب أفريقيا. وقالوا إن القواعد المتبعة في المأوى أخلت بحقوقهم في الكرامة، وحرية الفرد وأمنه، والخصوصية المنصوص عليها تباعًا في المواد 10 و12 و 14 في الدستور.
ربح المدّعون الدعوة أمام المحكمة العليا، غير أن محكمة الاستئناف العليا نقضت القرار. إذ على الرغم من أن المحكمة الدستورية أقرت بأن هذه القواعد تُخل بالحقوق الدستورية، وجدت أن هذا الإخلال معقول.
منحت المحكمة الدستورية الإذن بتقديم الاستئناف بسبب المسائل الدستورية التي أثارتها هذه القضية، بالإضافة إلى أهميتها العامة الأوسع. فرأت أن مجلس المدينة، بتوفيره السكن المؤقت، امتثل للحق الدستوري في السكن اللائق، وعليه ركزت مداولاتها على حقوق الفرد الدستورية في الكرامة والخصوصية والحرية والأمن التي يُزعم أن قاعدتيّ المأوى أخلت بها.
وعليه، أصدر المحكمة قرارا رأت فيه أن قاعدتيّ الفصل والإغلاق أخلتا بحقوق المدّعين الدستورية. فوصفت قاعدة الإغلاق "بالقاسية والمتعالية والمهينة" لأنها أجبرتهم على الخروج إلى الشارع في النهار، وفي هذا انتهاك واضح لكرامة الفرد وخصوصيته وحريته. كذلك تُخل هذه القاعدة بحق المدّعين في أمن الفرد. وهذا ما أثبتته حقيقة تعرض العديد من المدّعين للإهانة في الشارع أثناء منعهم من دخول
المأوى. علاوة على ذلك، أشارت المحكمة إلى أن الكرامة تستتبع بالضرروة الحق في الحياة الأسرية الذي أخلت به القاعدة الخاصة بالفصل الأسري.
بناء على ما تقدّم، ألغت المحكمة الدستورية بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2017، قرار المحكمة العليا للاسئناف واستبدلته بحكم ينص على أن قاعدتيّ المأوى تنتهكان حقوق المدّعين الدستورية في الكرامة، وحرية الفرد وأمنه، والخصوصية.
أرسى قرار المحكمة، الذي يُعد اعترافًا بترابط جميع الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، معايير متصلة بالسكن تطال ما يقارب 60 ألف شخص يعيشون في وسط مدينة جوهانسبرغ ويحتاجون إلى مساكن فضلى وأكثر أمنًا. ويُرجح أن تترك النتيجة أثرًا إيجابيًا على النساء، والأطفال والأسر التي تقيم في المآوي وتواجه تهدديات لحقوقها المتعلقة بالسكن
في الخصوصية والكرامة والحياة الأسرية والحرية والأمن. وفي هذا الإطار قال نومزامو زوندو، محامٍ عن المقيمين ومدير شؤون التقاضي في معهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقيا، معلقًا على القضية ".. عامل مجلس المدينة موكلينا معاملة لا تليق بالبشر... نأمل أن يُؤدي الحكم الصادر اليوم إلى إحداث تغيير في الموقف تجاه الفقراء والضعفاء في وسط مدينة جوهانسبرغ، وأن يبدأ مجلس المدينة معاملتهم بما يستحقونه من
الرعاية والاحترام والاهتمام."
نوّد توجيه شكر خاص إلى أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهم: معهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقيا، ومركز الدراسات القانونية التطبيقية، وبرنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن.
المزيد
زور قاعدة بيانات السوابق القضائية للمزيد من المعلومات عن ملخص القضية، والحكم، ووثائق أخرى مرتبطة بالقضية.
|